وللآخر إحلافه. ولو صدقهما قضي لهما بالسوية ، ولكل منهما إحلاف الآخر. وإن كذبهما أقرت في يده.
(الثالثة) إذا تداعيا خصا (١) قضي لمن إليه معاقد القمط ، وهي رواية عمر وبن شمر عن جابر (٢) ، وفي عمرو ضعف. وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قضى بذلك (٣) ، وهي قضية في واقعة.
(الرابعة) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب.
وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، ولها
______________________________________________________
« قال دام ظله » : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها ، كلف البينة ، وكان كغيره من الأنساب ... الخ.
هذا مقتضى الأصل ، وعليها فتوى الشيخ في الحائرات (الحائريات خ) وتبعه المتأخر.
ورواية الفرق رواها محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام ، المسألة ، فكتب في الأب يجوز بلا بينة ، وفي الزوج والأم وغيرها لا يجوز (٤).
« قال دام ظله » : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال ولها ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما ، إلى آخره.
__________________
(١) هو الحائل بين الملكين من قصب أو خشب أو غيرهما (هامش لنسخة مخطوطة في المختصر).
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من كتاب الصلح ، ج ١٣ ص ١٧٣ وفيه « أن الخص للذي إليه القماط ».
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من كتاب الصلح.
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب كيفية الحكم ، والحديث هنا منقول بالمعنى