ولو قصر المال عن قيمته لم يفك.
وقيل : يفك ويسعى في باقيه ، ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما.
وقيل : يفك ذو القرابة.
وفيه رواية ضعيفة.
وفي الزوج والزوجة تردد.
ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط ، ومن تحرر بعضه يرث ويورث باقيه من الحرية ، ويمنع بما فيه من الرقية.
______________________________________________________
ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال (١).
أجبنا (٢) بالطعن في السند ، فإن ابني الحسن فطحيان ، وهما ابنا الحسن بن علي بن فضال ، وفي عبد الله بن بكير قدح ، على أنهما مرسلتان ، ورجالهما واحد.
وأما الزوجان ، فاطرد الشيخ فيهما في النهاية ، حكم ذي القربى ، وهو استناد إلى ما رواه ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان علي عليهالسلام ، يقول : في الرجل الحر يموت ، وله أم مملوكة ، تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورثها (٣).
وحملها في الاستبصار على أنه عليهالسلام فعله تبرعا ، لأن له ميراث من لا وارث له.
وتردد فيه شيخنا دام ظله ، نظرا إلى إطلاق الرواية (٤) وهي صحيحة ، وتأويل الاستبصار بمقتضى الأصل.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٩ من أبواب موانع الإرث.
(٢) جواب لقوله قده : فإن استدل الشيخ ... الخ
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب موانع الإرث.
(٤) يعني رواية سليمان بن خالد الأخيرة.