______________________________________________________
ويورث ما بقي من المال (١).
وما رواه الفضل بن شاذان ، عن أبي ثابت ، عن حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار ، قال : مات مولى لعلي عليهالسلام ، فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين ، فاشتراهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث (٢).
وما رواه ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت وله ابن مملوك ، قال : يشترى ويعتق ، ثم يدفع إليه ما بقي (٣).
ثم نقول مقتضى الأصل ، منع الإجبار على البيع ، ولقوله صلىاللهعليهوآله : الناس مسلطون على أموالهم (٤).
ترك العمل به في العمودين ، للدليلين ، وعمل به في الباقي.
فإن استدل الشيخ لذي القربى (القرابة خ) بما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، أو أمه وهي مملوكة ، أو أخا أو أختا ، وترك مالا والميت حر ، اشتري مما ترك أبوه أو قرابته ، وورث ما بقي من المال (٥).
وبما رواه محمد وأحمد ابنا الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميت حر ، اشتري مما
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ١٠ من أبواب موانع الإرث.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ٨ من أبواب موانع الإرث.
(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب موانع الإرث.
(٤) عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٢٢ و ٤٥٧.
(٥) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب موانع الإرث.