كتاب اللعان
والنظر في أمور أربعة :
الأول : السبب
وهو أمران :
(الأول) قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة.
ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية.
(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل.
وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل الثاني.
الثاني : في الشرائط
ويعتبر في الملاعن : البلوغ ، والعقل.
وفي لعان الكافر قولان ، أشبههما : الجواز ، وكذا المملوك.
______________________________________________________
في الشرائط
« قال دام ظله » : وفي لعان الكافر ، قولان ، أشبههما الجواز ، وكذا المملوك.
القولان للشيخين ، فذهب المفيد ـ وتابعه سلار ـ إلى أنه لا لعان بين الحر