وفي الملاعنة : البلوغ ، والعقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، ولو
______________________________________________________
والمملوكة ، وبين المسلم والذمية.
والمستند ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يلاعن الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع بها (١).
ومثله (٢) ما رواه العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام.
وقال الشيخ ، وابن بابويه في المقنع : يثبت بينهما اللعان.
والمستند ما رواه أيوب ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، (في حديث) قال : بين الحر والأمة ، والمسلم والذمية ، لعان. (٣)
ويؤيده عموم آية اللعان (٤).
وقال المتأخر : لا يثبت بالقذف ، ويثبت بنفي الولد ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار.
أما أنه لا يثبت بالقذف ، يدل على ذلك ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فقذفها (فيقذفها ئل) والنصرانية ، والأمة تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من كتاب اللعان.
(٢) يعني مثله في اشتماله على هذا المضمون ، لا في ألفاظ الرواية ، فلاحظ الوسائل باب ٥ حديث ١١ من كتاب اللعان ويأتي عن قريب.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٦ من كتاب اللعان.
(٤) قال الله تعالى : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) (النور ـ ٦).