قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه أبدا.
وأن يكون عقدها دائما.
______________________________________________________
اللعان باللسان (١).
وأما أنه يثبت بنفي الولد ، يدل على ذلك إطلاق رواية حريز (٢).
وجمع فاضل منا بين القولين ، بأنه لا يقع بينهم في المتمتع بها ، ويقع في الدوام ، وهو بعيد.
والذي يظهر ، هو اختيار المفيد ، عملا بالروايات الكثيرة ، وتمسكا بأن اللعان إما أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يصحان من الكافر.
فأما ما يدل على الوقوع من رواية أيوب (٣) لا يصلح معارضته لما ذكرنا من الأخبار ، لأنه خبر واحد.
وتفصيل المتأخر (٤) في محل المنع ، إذ لا دليل عليه ، فإن إسماعيل بن أبي زياد (٥) مقدوح مضعف (ضعيف خ) جدا ، فلا اعتماد على ما ينفرد به.
ويؤيد ما قلناه ما ذكر في مسائل الكاظم لأخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية ، أو أمة تنفي ولدها ، وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا (٦).
وربما حمل الشيخ الرواية الواردة بالمنع ، على التقية ، وهو ضعيف ، إذ الجمهور أيضا مختلفون ، بل مذهب الأكثرين هو الجواز.
« قال دام ظله » : وأن يكون عقدها دائما.
قلت : هذا هو المذهب المعمول عليه ، والمستند روايات ، (منها) رواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٧) وقد ذكرناها قبل.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١٢ من كتاب اللعان.
(٢) المتقدمة قبيل هذا.
(٣) المنتهية إلى حريز ، المتقدمة آنفا.
(٤) بين القذف فلا يثبت ، ونفي الولد فيثبت.
(٥) المتقدمة آنفا الدالة على نفي اللعان بالقذف في الجملة.
(٦) الوسائل باب ٥ حديث ١١ و ٤ من كتاب اللعان. (٧) الوسائل باب ٥ حديث ١١ و ٤ من كتاب اللعان.