كتاب الغصب
والنظر في أمور :
الأول :
الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة.
وكذا لو منعه من القعود على بساطه ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به.
ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان ، ولو قلنا بالضمان ضمن النصف ويضمن ، حمل الدابة لو غصبها.
وكذا الأمة.
ولو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل ، ويتخير المالك.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ، ففي الضمان قولان.
قال في المبسوط : يضمن النصف ، وقول آخر إنه لا يضمن شيئا ، واختاره شيخنا في الشرائع ، نظرا إلى عدم الاستقلال بإثبات اليد ، والأول أقوى.