على المشهود عليه. وله قتل المشهود عليه ، ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، وله قتلهما ، ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية (١) وفي قتلهما إشكال لانتفاء العلم بالشركة.
وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، لكن الرواية من المشاهير.
مسائل
(الأولى) قيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى وإلا خلى سبيله.
وفي المستند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
(الثانية) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه (٢).
(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، إلى آخره.
هذه الفتوى مستفادة مما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن النبي صلىاللهعليهوآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول ، ثبت ، وإلا خلى سبيله (٣).
والسكوني عامي ، والقائل به هو الشيخ ، وربما كان نظره أيضا ، إلى أنه فيه احتياطا في تفتيش الدماء.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٥ من حديث ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ج ١٩ ص ١٠٨ ، ولا يخفى أن الحديث منقول بالمعنى ، فراجع.
(٢) بصدق دعواه. (الرياض).
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب دعوى القتل.