وفي أخرى : بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود ، والأشهر : أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.
أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود.
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه ، ولا يقتل العاقل بالمجنون.
وتثبت الدية على العاقل إن كان عمدا أو شبيها ، وعلى العاقلة إن كان خطأ.
______________________________________________________
وفي أخرى ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام : عمد الصبيان خطأ تحمله (يحمل على خ) العاقلة (١) وأفتى الشيخ في النهاية على رواية العشر والأشبار ، فقال : القاتل غير البالغ ، وحده عشر سنين ، حكم عمده حكم الخطأ (٢) وفي موضع آخر ، إلى أن يبلغ الصبي عشر سنين أو خمسة أشبار.
وذهب في الخلاف والمبسوط ، إلى ما تضمنه رواية محمد بن مسلم (٣) وأمثالها ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو أشبه ، وموافق للأصول.
وذهب المفيد وابن بابويه في المقنع إلى رواية الأشبار ، وهي ضعيفة.
« قال دام ظله » : ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الأشبه.
قوله : (على الأشبه) تنبيه على أن في المسألة خلافا ، فقال : الأشبه القصاص ، لقوله تعالى : (النفس بالنفس) (٤) وقوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (٥).
وأما أن العاقل لا يقتل بالمجنون ، فهو متفق عليه.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب العاقلة.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، لكن في النهاية هكذا : ومتى كان القاتل غير بالغ ، وحده عشر سنين فصاعدا ، أو يكون مع بلوغه زائل العقل إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإن قتلهما وإن كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ (انتهى).
(٣) المتقدمة قبيل هذا.
(٤) المائدة ـ ٤٥.
(٥) البقرة ـ ١٩٤.