(الثاني) ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة : القضيب (١) ، والأنثيان ، والطحال (٢) ، والفرث (٣) ، والدم.
______________________________________________________
ماتت ، فحلب منها لبن ، فقال علي عليهالسلام : إن ذلك حرام محضا (٤).
ضعيف من حيث أن وهب بن وهب كذاب مدبر (٥) طعن نقاد الرجال.
وهو اختيار سلار ، وعليه المتأخر ، مدعيا أنه مذهب المحصلين من الأصحاب ، ولا خلاف بينهم.
ومستدلا بطريقة الاحتياط ، وبأنه مائع لاقى الميتة فنجس ، والدعوى مجوفة (محرفة خ).
وفي الاستدلال ضعف ، أما الأول فلأن الشيخين وابن بابويه مخالفوه ، والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به ، فما أعرف من بقي معه من المحصلين.
وأما الثاني فلأن الاحتياط لا يفيد التحريم ، ولأنا نمنع أن كل مائع لاقى الميتة ـ على أي وجه كان ـ فقد نجس.
« قال دام ظله » : الثاني ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة ، إلى آخره.
هذه الخمسة حرام بلا خلاف ، واقتصر عليها المفيد وسلار.
وأما المثانة والمرارة والفرج ففيها تردد ، منشأه عدم دليل التحريم ، وبالنظر إلى الاستخباث يلزم التحريم ، وهو قوي ذهب إليه الشيخ وأبو الصلاح ، وأضاف إليها الشيخ : النخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ ، وعليه أتباعه والمتأخر.
__________________
(١) ذكر.
(٢) اسپرز (٣) سرگين.
(٤) الوسائل باب ٣٣ حديث ١١ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفيه : ذلك الحرام محضا ، كما في التهذيب أيضا.
(٥) هكذا في جميع النسخ كلها ، ولم نعثر على هذه الكلمة (مدبر) في الكتب الرجالية فلاحظ وتتبع.