ولكن يعزر ويغرم دية الذمي.
ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل ديته (دية المسلم خ).
ويقتل الذمي بالذمي بالذمية مع رد فاضل ديته ، ويقتل الذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه.
وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه : لا.
ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله.
ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه.
(الشرط الثالث) أن لا يكون القاتل أبا : فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الدية والكفارة والتعزير ، ويقتل الولد بأبيه.
وكذا الأم تقتل بالولد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه لا.
إنما قال : الأشبه ، لأن الأولاد (أولاده خ) أحرار ، فلا يسترقون إلا بدليل ، ولا دليل.
وذهب سلار إلى أنهم يسترقون ، وما أعرف من أين قاله؟
« قال دام ظله » : ولو لم يكن له مال ، كان الإمام عاقلته ، دون قومه.
يسأل لم مع وجود المال لا يعقله الإمام ويعقله مع عدمه؟ (والجواب) أن أهل الذمة بمنزلة مماليكه عليهالسلام ، فإذا كانوا متمولين ، فما لهم أيضا للإمام يؤدي الدية عنه ، فإذا لم يكن مال يؤدي من حاصله (خاصته خ).