وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما أنه لا يضمن ، وهو الأشبه.
وقال الشيخ : يضمن ، وهي رواية السكوني (١).
ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها.
والوجه اعتبار التفريط في الأولى.
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم وإلا
______________________________________________________
في التسبيب
« قال دام ظله » : وفي ضمان ما يتلف به ـ أي نصب الميزاب ـ قولان (أحدهما) أنه لا يضمن ، وهو الأشبه ، وقال الشيخ : يضمن ، وهي رواية السكوني.
القول بالضمان للمفيد ، فإنه ذهب في المقنعة إلى أن من أحدث في طريق المسلمين ما أباحه الله تعالى له ، وجعله وغيره سواء ، فلا ضمان ، لأنه لم يتعد واجبا ، واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله.
وقال الشيخ في النهاية والخلاف : إنه يضمن ، مستدلا بإجماع الأمة ، وقال : جواز نصب الميازيب مشروط بالسلامة.
والاجماع غير متحقق ، نعم وردت به رواية ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخرج ميزابا أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة أو حفر شيئا (بئرا خ) في طريق المسلمين ، فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن. (٢)
« قال دام ظله » : والوجه اعتبار التفريط في الأولى.
يريد تفريط مولى الدابة في حفظها ، والشيخ أطلق في النهاية ، تبعا للفظ
__________________
(١)) لاحظ الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٨٢.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٨٢.