من أوصى بجزء من ماله كان العشر ، وفي رواية : السبع ، وفي أخرى : سبع الثلث.
______________________________________________________
ويمكن أن يقال : إن المنع من الزائد عن الثلث ، إنما هو لمصلحة الورثة فمتى أجازوا ، فقد أسقطوا حقوقهم.
وجمع صاحب الرائع بين القولين ، فقال : متى كانت الورثة أغنياء وأجازوا من غير استدعاء من الموصي ، فليس لهم الرجوع ، ومتى كانوا فقراء ، ودعاهم الموصي إلى الإجازة ، فأجازوا استحياء منهم فلهم الرجوع.
وفي هذا الجمع تكلف بعيد عن محل الفرض.
والمختار عندي ، قول الشيخ لما ذكرنا من الأدلة ، النظرية والسمعية.
« قال دام ظله » : من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، وفي رواية ، السبع ، وفي أخرى ، سبع الثلث.
أقول : حمل الجزء على السبع أظهر بين الأصحاب ، وذهب إليه الشيخان وأتباعهما والمتأخر وسلار وغيرهم.
وهو في رواية محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال : واحد من سبعة ، إن الله تعالى يقول : لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم الحديث (١).
ومثله رواه إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليهالسلام (٢).
فأما القول بالعشر لابن بابويه في رسالته ، وهو مروي عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) الوسائل باب ٥٤ حديث ١٢ من كتاب الوصايا ، والآية في الحجر ـ ٤٤.
(٢) الوسائل باب ٥٤ حديث ١٢ من كتاب الوصايا.