أما الرمي بالحجر الغامز (١) والسهم المحدد (أو بالسهم خ) فإنه يوجب القود لو قتل.
وكذا لو ألقاه في النار.
أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات.
أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه.
أو إلى الأسد فافترسه ، لأنه كالآلة عادة.
ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر ثالث فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا وتفقأ عين الناظر.
ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره.
وكذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر.
ويحبس الآمر أبدا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويحبس الآمر أبدا ، ولو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما أنه كغيره ، والمروي ، يقتل به السيد ، إلى آخره.
القول الأول ، ذكره الشيخ في النهاية ، وكأنه استناد إلى ما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل أمر رجلا (آخر خ) بقتل رجل ، فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت (٢).
واختاره في الاستبصار ، ويدل عليه قوله تعالى (أن النفس بالنفس) (٣).
فأما ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقتله ، قال : فقال : يقتل السيد به (٤).
__________________
(١) أي : الكابس على البدن لثقله. (الرياض).
(٢) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٣٢.
(٣) المائدة ـ ٤٥.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٣٣.