______________________________________________________
قال : قلت له : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ (الحديث) (١).
وهو محمول على ما إذا لم يقصد القتل.
(والثاني) إما أن يقصد بالفعل (٢) المقتول ، أو لم يقصده ، فالثاني هو الخطأ المحض.
والأول إما أن يكون الفعل بما (مما خ) يقتل غالبا أو نادرا ، وكلاهما (٣) يسمى شبيه (شبه خ) العمد.
واختلفت فيه الروايات ، ففي رواية أبي العباس (٤) ، أنه خطأ ، والمراد خطأ شبيه (يشبه خ) العمد.
يدل على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا وزرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إن العمد أن تتعمده فتقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن تتعمد ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن تتعمد شيئا آخر فيصيبه (٥).
وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة (بخزفة خ) أو بآجرة أو بعود فمات ، كان عمدا (٦) والجمع بينها ما ذكرنا من الحصر.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ صدر حديث ٧ من أبواب القصاص في النفس ، وذيله : ثم أخذ حصاه صغيرة فرمى بها ، قلت : ارمي الشاة فأصيب رجلا؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
(٢) يعني من دون أن يقصد قتله.
(٣) وفي الأول إشكال جدا.
(٤) تقدمت قبيل هذا.
(٥) الوسائل باب ١١ حديث ١٣ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٧.
(٦) الوسائل باب ١١ حديث ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٦.