والذمي يتوكل على الذمي للمسلم وللذمي ، ولا يتوكل على مسلم ، والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.
(الخامس) في الأحكام وهي مسائل :
(الأولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم يصح ووقف على الإجازة.
وكذا لو أمره بالبيع مؤجلا بثمن فباع بأقل عاجلا ، ولو باع بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض ، ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح ، ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان من غيره (بغيره خ ل) فإنه يقف على الإجازة ، ولو باع بأزيد.
(الثانية) إذا اختلفا في الوكالة ، فالقول قول المنكر مع يمينه.
ولو اختلفا في العزل أو في التفريط فالقول قول الوكيل.
وكذا لو اختلفا في التلف.
ولو اختلفا في الرد فقولان : (أحدهما) القول قول الموكل مع يمينه ،
______________________________________________________
قلت : في الأمثال المولدة ، ثبت العرش ثم أنقش.
« قال دام ظله » : ولو اختلفا في الرد فقولان
قال في المبسوط : إن كانت الوكالة بغير جعل ، فالقول قول الوكيل لأنه كالوديعة ، لأنه قبض المال لمنفعة الغير ، وإن كانت بجعل ففيه قولان ، والأقوى أن القول قول المنكر (الموكل خ) لأنه قبض المال لمنفعة نفسه ، والمتأخر يجعل القول قول الموكل على الإطلاق ، والتفصيل حسن ، بناء على الأصل (ما خ) ذكره الشيخ وقد ذكرنا ذلك (الأصل خ) فيما تقدم.