وهل ينشر حرمة المصاهرة؟ قيل : نعم إن كان سابقا ، ولا ينشر إن كان لاحقا ، والوجه : أنه لا ينشر.
______________________________________________________
وقال المفيد : لا يجوز إمساكها مع الإصرار ، إلا أن تظهر التوبة.
والأشبه أنها لا تحرم ، لكن (إلا أنه خ) يستحب للرجل طلاقها.
ويدل على عدم التحريم الأصل ، وما رواه عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما ، قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ، إن رآها تزني ، إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحد ، فليس عليه من إثمها شئ (١).
وهو اختيار الشيخ وأتباعه والمتأخر.
« قال دام ظله » : وهل ينشر حرمة المصاهرة؟ قيل : نعم ، إن كان سابقا ، ولا ينشر إن كان لاحقا ، والوجه أنه لا ينشر.
أقول : ذهب الشيخ رحمهالله إلى أنه متى فجر بامرأة حرمت (حرم خ) عليه أمها وبنتها.
ومستنده ما ذكره في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن رجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ، ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده (٢).
وما رواه الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض إليها ، ثم يتزوج ابنتها؟ قال : إذا (إن خ) لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج بابنتها. (٣)
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.