كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة :
(الأول في أقسام القتل ومقادير الديات :
وأقسامه ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض وشبيه بالعمد.
فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل ، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد : أن يقصد إلى الفعل دون القتل ، مثل : أن يضرب للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت.
والخطأ المحض : أن يخطئ فيهما ، مثل : أن يرمي للصيد فيتخطأ (فيخطأ خ) السهم إلى إنسان فيقتله.
فدية العمد : مائة من مسان الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي.
وفي دية شبيه العمد روايتان ، أشهرهما : ثلاث وثلاثون بنت لبون ،
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وفي دية شبيه العمد روايتان.
في رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في