______________________________________________________
حديث) قال : الدية المغلظة التي تشبه العمد ، وليست بعمد ، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل (الحديث) (١).
ومثلها في رواية محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
وفي رواية ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبيه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر ، إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة ، من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت (ابنة خ) لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر (الحديث) (٣).
والشيخ جمع في الاستبصار بين هذه الروايات ، بأنه مفوض إلى الإمام عليهالسلام يعمل ما يراه.
واختار المفيد وسلار وأبو الصلاح ، الأولى ، وهي أصح سندا من الأخيرة.
واختاره ابن بابويه في المقنع ، الأخيرة.
(فأما) ما ذكره شيخنا من أن الأشهر ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث
__________________
(١) الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ٤ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٧.
(٢) الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٣ من أبواب ديات النفس ، وفيها : والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا ، الضربة وإلا ثنتين ، فلا يرد قتله ، فهي ثلاث ، ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة ، من طروقة الفحل (الحديث) ج ١٩ ص ١٤٥.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٦.