ولا ينعقد للمرأة.
وفي انعقاده للأعمى تردد ، والأقرب : أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة.
وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه : أنه لا يشترط.
ولا بد من إذن الإمام ، ولا ينعقد بنصب العوام له.
نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.
ومع عدم الإمام عليهالسلام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهمالسلام الجامع للصفات.
وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق من نفسه
______________________________________________________
والأول اختيار الشيخ في المبسوط وأتباعه والمتأخر ، وكذا اختار ألا يكون أعمى ، وهو أقرب احتياطا ، لوقوع الغلط والاشتباه.
« قال دام ظله » : وفي اشتراط الحرية تردد ، الأشبه أنه لا يشترط.
منشأ التردد النظر إلى فتوى الشيخ في المبسوط بالاشتراط ، وما نعرف المستند.
والوجه الانعقاد ، ولو كان عبدا ، عملا بالأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : من روى أحاديثنا ، وعرف أحكامنا ، فاجعلوه قاضيا فإني جعلته قاضيا (١) ولفظ (من) يتناول الحر والعبد.
« قال دام ظله » : وقبول القضاء ، عن السلطان العادل مستحب ، لمن يثق بنفسه ،
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب صفات القاضي ، ولفظه هكذا : عن أبي خديجة ، قال : بعثني أبو عبد الله عليهالسلام إلى أصحابنا ، فقال : قل لهم : إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا ، وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر ، وليلاحظ حديث ١ من هذا الباب أيضا وإن كان لفظه مختلفا.