وقوله مقبول في التلف ولا يقبل (قوله خ) في الرد إلا ببينة على الأشبه.
ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى في العبد في باقي ثمنه.
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت
ولو ضمن (١) صاحب المال العامل صار الربح له.
______________________________________________________
هذا القول حكى شيخنا ، عن المرتضى في الدرس ، وما وقفت عليه ، والأول أشبه وعليه العمل ، ومستنده لزوم الغرر مع عدم العلم بالمقدار ، والغرر منفي (منهي عنه خ).
« قال دام ظله » : ولا يقبل (قوله خ) في الرد إلا ببينة على الأشبه.
وإنما قال : الأشبه ألا يقبل بناء على سائر الدعاوي ، للأصل المسلم ، يعني قوله عليهالسلام : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر (٢) واختار الشيخ في المبسوط ، القبول ، تمسكا بأنه أمين.
ثم اعلم أن الأمناء على ثلاثة أضرب : (منهم) من يقبل قوله في الرد اتفاقا ، وهو كل من قبض الشئ ، لمنفعة مالكه كالمودع والوكيل.
(ومنهم) من لا يقبل قوله في الرد اتفاقا ، وهو من قبض الشئ ، ومعظم المنفعة له ، كالمرتهن والمكتري
(ومنهم) من قبض الشئ ومنفعته مشتركة بينه وبين مالكه ، كالعامل في القراض والوكيل بجعل ففيه خلاف ، منشأه النظر إلى من المنفعة له؟ فمن نظر إلى
__________________
(١) ضمن ـ بالتشديد ـ أي جعله ضامنا فإنه كذلك يصير المال قرضا على العامل ويكون ملكا له وربحه له.
(٢) الوسائل باب ٢٥ ذيل حديث ٣ من أبواب كيفية الحكم وراجع أيضا باب ٣ منها وراجع عوالي اللئالي ج ١ ص ٢٤٤ وص ٤٥٣ و ج ٢ ص ٢٥٨ وص ٣٤٥ و ج ٣ ص ٥٢٣ ـ طبع قم مطبعة سيد الشهداء.