الثاني الحالف :
ويعتبر فيه التكليف بالبلوغ والاختيار والقصد ، فلو حلف عن غير نية كانت لغوا ولو كان اللفظ صريحا.
ولا يمين للسكران ولا المكره ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى اليمين.
وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف : لا تصح.
ولا تنعقد يمين الولد مع الوالد إلا بإذنه ، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب أو ترك محرم. وكذا الزوجة مع زوجها والمملوك مع مولاه.
الثالث في متعلق اليمين :
ولا يمين إلا مع العلم.
ولا تجب بالغموس كفارة.
وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب أو على ترك محرم أو
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وتصح اليمين من الكافر ، وفي الخلاف ، لا تصح.
وجه الصحة عموم الأحاديث ، وأنه لا تخصيص (مخصص خ) فأما الشيخ ، فقد استدل في الخلاف ، بأن اليمين لا تصح إلا ممن كان عارفا ، والكافر ليس كذلك.
وهو محل النزاع ، وبتقدير الصحة ، هل يصح منه التكفير لو حنث؟ فيه توقف ، منشأه التوقف في صحة القربة منه ، وقد ذكرنا ذلك.
« قال دام ظله » : ولا تجب بالغموس كفارة.
اليمين الغموس هو اليمين على الماضي ، قيل : سميت بذلك ، لأنها تغمس في الإثم صاحبها.