آبائهم ، يأخذ من تقرب (يتقرب خ) بالأم ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما بقي لمن تقرب (يتقرب خ) بالأب.
المقصد الثاني : في ميراث الأزواج :
للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب.
ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل.
وفي الزوجة قولان : (أحدهما) لها الربع والباقي للإمام عليهالسلام. (والآخر) يرد عليها الفاضل كالزوج.
وقال ثالث : بالرد مع عدم الإمام عليهالسلام والأول : أظهر.
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج.
وكذا الزوج.
وفي العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج ، ولا ترث البائن إلا هنا.
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة.
وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من
______________________________________________________
في ميراث الأزواج
« قال دام ظله » : وفي الزوجة قولان.
أقول : قد مضى هذا البحث ، فلا إعادة.
« قال دام ظله » : وكذا المرأة ، عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية.
تقدير الكلام : (وكذا المرأة ترث من جميع ما تركه الزوج ، عدا العقار) وحذف