______________________________________________________
ذلك لدلالة ما قبل الكلام عليه وفي المسألة خلاف بين الأصحاب على أربعة أقوال.
قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي في فقه المحمدي : ترث من كل شئ ، تمسكا بعموم القرآن ، وهو متروك.
وقال المفيد : لا تمنع إلا من الرباع والمساكن ، وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات.
وهو اقتصار على ما رواه العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ترث المرأة الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا (الحديث) (١).
وما رواه يزيد الصائغ ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام ، يقول : إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ، لكن لهن قيمة الطوب والخشب ، قال : فقلت له : إن الناس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا وليناهم ، ضربناهم بالسوط ، فإن انتهوا ، وإلا ضربناهم بالسيف عليه (٢).
وما رواه عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ (٣).
والرباع هي المنازل والعقارات.
وقال الشيخ : وتمنع من الأرضين والقرى والمساكن والرباع ، وتعطى حصتها من الطوب والخشب والآلات والأبنية.
مستدلا بما ذكرناه من الروايات ، وبما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب ميراث الأزواج.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، وفي الكافي : ضربناهم عليه بالسيف ، وليس في التهذيب والاستبصار لفظة (عليه).
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١٠ من أبواب ميراث الأزواج.