______________________________________________________
أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، منهم من رواه عن أبي جعفر عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام ، إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها (١).
وبما رواه محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا (الحديث) (٢).
وفي رواية علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والرقيق (والفرش خ) (الفرس خ) والثياب ومتاع البيت (الحديث) (٣).
وخرج علم الهدى وجها (٤) ، تمنع من نفس المنازل والرباع ، وتعطى قيمتها ، وهو جمع بين عموم القرآن ، والرواية المتواترة.
وفيه ضعف ، منشأه أن مع تسليم الروايات ، يجب العمل على ظاهرها.
وإذا تقرر هذا ، فالذي يجب العمل عليه ، هو اختيار المفيد ، لأنه أكثر في
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب ميراث الأزواج.
(٢) الوسائل باب ٦ حديث ١٣ من أبواب ميراث الأزواج ، وتمامه : إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١٢ من أبواب ميراث الأزواج ، وزاد في سنده بعد قوله : (عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام) قوله : (وخطاب أبي محمد الهمداني ، عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه السلام) وتمام الحديث : ويقوم النقض والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ، وليس فيه لفظة (الفرش أو الفرس) فراجع ج ١٧ ص ٥٢٠.
(٤) الظاهر أنه هو القول الرابع الذي ذكر الشارح أن في المسألة أقوالا أربعة.