ولو اعترفت المرأة بعد اللعان لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد.
______________________________________________________
وأما أنه يسقط الحد أم لا؟ فمذهب المفيد وابن أبي عقيل : لا ، وبه تشهد رواية الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ، ورد عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته (١).
وقال الشيخ في الاستبصار : المراد به إذا أكذب قبل اللعان.
وهو عدول عن الظاهر.
وقال في النهاية : الأظهر السقوط ، ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، وقد استبان حملها ، وأنكر ما في بطنها ، فلها وضعت (وضعته خ) ادعاه وأقربه وزعم أنه منه؟ قال : يرد عليه ولده ويرثه ، ولا يجلد ، لأن اللعان (بينهما خ) قد مضى (٢).
وهو اختيار المتأخر ، وشيخنا دام ظله ، ويقويه قوله تعالى : (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) ، الآية (٣) وفي المبسوط والخلاف : إذا أكذب الزوج بعد اللعان ، أقيم عليه الحد ، واستدل بالإجماع.
وعلى التقديرات لا يرث الأب الولد ، ويرثه الولد.
« قال دام ظله » : ولو اعترفت المرأة بعد اللعان ، لم يثبت الحد ، إلا أن تقر أربعا على تردد.
منشأ التردد من النظر إلى قوله تعالى : (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله) ، الآية (٤). والوجه ثبوت الحد ، لأن موجبه شئ متجدد ، وهو الإقرار
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٦ من كتاب اللعان.
(٢) الوسائل باب ٦ مثل حديث ٤ من كتاب اللعان وباب ١٣ حديث ١ منه.
(٣) النور ـ ٨. (٤) النور ـ ٨.