______________________________________________________
عصبة الرجل بنوه وقرابته من أبيه ، وفي الاصطلاح مخصوص بقرابة الأب.
فالتعصيب ، توريث الوارث (الورثة خ) (العصبة خ) مع وجود من هو أقرب منه (أولى به خ) وهو عندنا باطل ، دون الجمهور ، وسنبينه (سنبين خ) في مثال ، بنت وعم أو ابنه ، أو بنت وأخت ، فعندنا المال كله للبنت ، نصفه بالتسمية والباقي (ونصفه خ) بالرد ، وعندهم النصف لها بالتسمية ، والباقي للعم أو ابنه أو الأخت ، ويخصون العم لا العمة ، وكذا في كل موضع تفضل الفريضة على السهام.
(لنا) في المسألة النص والأثر ، أما النص فقوله عز وعلا : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (١) ولا شك أن المراد الأقرب فالأقرب ، وقوله تعالى : (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) (٢) ، شرط في استحقاق الأخت النصف عدم الولد ، فمع الوجود لا يستحق ، حذرا من خلو الشرط عن الفائدة.
وأما الأثر فقوله صلىاللهعليهوآله : الأقرب يمنع الأبعد (٣).
وما رواه من طريقنا عبد الله بن بكير ، عن حسين البزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب (٤).
وما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) قال : إن في كتاب علي عليهالسلام ، إن كل ذي رحم فهو بمنزلة
__________________
(١) الأحزاب ـ ٥ ، الأنفال ـ ٧٥.
(٢) النساء ـ ١٧٦.
(٣) لم نجد إلى الآن ما بهذا المضمون والذي وجدناه ما نقله في كنز العمال : إن الله تعالى يوصيكم بالأقرب فالأقرب (راجع ج ١١ ص ٤).
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ولفظه هكذا : حسين البزاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ قال : المال ... الخ.