______________________________________________________
الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (١).
(فإن قيل) : في الخبرين ضعف ، وهما معارضان ، بأخبارنا (قلنا) : أخباركم تصلح معارضة على ما سنذكره.
وأما الضعف ، فلا نسلم ، ولو ثبت ، فينجبر بإجماع طائفتنا ، وهو حجة مع تحققه ، ولنا فيه غنية هنا ، والزيادة تبرع.
احتجوا بالنص ، والأثر ، والنظر ، أما الأول فقوله تعالى : (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني) ، الآية (٢).
قالوا : خاف العصبة ، وهي بنوا العم هنا ، قال الله وليا لا وليه ، فيدل أن مع الولي ترث العصبة.
وأما الأثر ، فما رواه أبو طالب الأنباري ، عن الفرياني ، والصاغاني ، قالا : حدثنا أبو كريب ، عن علي بن سعيد الكندي ، عن علي بن عابس ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنه قال : الحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر (٣).
وما روى عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد وأن النبي صلى الله عليه آله زار امرأته ، فجاءت بابنتي سعد بن الربيع ، فقالت : يا رسول الله إن أباهما قتل يوم أحد ، وأخذ عمهما المال كله ، ولا تنكحان إلا ولهما مال ، فقال النبي صلىاللهعليهوآله : سيقضي الله في ذلك ، فأنزل الله تعالى :
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٦ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، وصدره هكذا : قال : إن في كتاب علي عليهالسلام : إن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم ... الخ.
(٢) مريم ـ ٥.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٥ من أبواب موجبات الإرث (ج ١٧ ص ٤٣٢).