وقيل : تكفي الحركة.
وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه.
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم (١).
______________________________________________________
وإلى ما رواه الحسين بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، (في حديث) قال : فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح ، خرج الدم معتدلا ، فكلوا وأطعموا ، وإن كان خرج خروجا متثاقلا ، فلا تقربوه (٢).
وما وقفت على حديث يتضمن اعتبارهما كما هو مذهب المفيد ، ولعله رحمهالله جمع بين الروايات.
والأقرب مذهب الشيخ ، لأنه عمل بروايات كثيرة ، ولا يسقط منه رواية ، إلا رواية عاصم ، وهي أيضا تحمل على الاستحباب ، ويقويه التمسك بالأصل.
« قال دام ظله » : وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي أنها تحرم.
قال في النهاية ، وابن بابويه ، بالتحريم مع العمد ، ولعل مستندهما رواية حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ، ولا يكسر الرقبة (رقبتها خ) حتى تبرد الذبيحة (٣).
ومثله في رواية ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، ولا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها (٤) وعليه صاحب الواسطة.
وقال الشيخ في الخلاف : تكره إبانة الرأس من الجسد ، وقطع النخاع ، ولا تحرم
__________________
(١) راجع الوسائل باب ٦ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٦٠.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب الذبائح ، ولاحظ صدره.
(٣) الوسائل باب ١٥ قطعة من ٣ أبواب الذبائح.
(٤) الوسائل باب ٦ حديث ٢ من أبواب الذبائح.