بموت المولى من نصيب ولدها ، ولو عجز النصيب سعت في المتخلف.
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه ، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها.
______________________________________________________
قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا (١).
(ومنها) ما روي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ، فيريد أن يعتقها فيتزوجها ، أيجعل عتقها مهرها (مهرها عتقها خ) ويعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ (٢) وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد عن غيره؟ قال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها ، فإنها لا تعتد ، ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر (الحديث) (٣).
واختار المتأخر هذا القول مدعيا للإجماع.
والقول الثاني ، وصورته : أعتقتك ، وتزوجتك ، وجعلت مهرك عتقك ، وهو لصاحب الرائع ، وأورد إشكالا على قول الشيخ ، قال : إن تزويج المملوكة لا يصح ، وعقد النكاح لا يقف على الشرط ، فالعتق (والعتق خ) اللاحق لا تأثير له في العقد السابق.
قلت : الإشكال وارد لكن لا حكم له مع النص ، على أنه يرد على قوله أيضا ، وهو أن العتق ، إذا قدم فتصير حرة ، فتكون مخيرة ، فإن اختارت التزويج ، تحتاج إلى عقد جديد ، وإن اختارت الفسخ فلها ، ويؤيد ذلك (ويؤيده خ) رواية علي بن جعفر عليهالسلام (٤).
« قال دام ظله » : ولا يلزم الولد السعي ، على الأشبه.
أقول : هذا رد على قول الشيخ في النهاية ، وتحقيق هذا يجئ في باب العتق.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٢) وفي الاستبصار والتهذيب : فإن أعتقها هل يجوز له نكاحها ... الخ.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٤) المتقدمة آنفا ، راجع الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.