______________________________________________________
وحمل الروايات المطلقة على هذا.
وقال في الخلاف : يقطع النباش لأنه سارق عملا بالآية ، والدليل على أنه سارق ، إن السارق هو من أخذ الشئ مستخفيا متفرغا ، والنباش كذا (١).
فهذا يدل بالالتزام على اشتراط النصاب.
وسلك المتأخر هنا مسلكه في الضيف ، فاشترط في ابتداء المسألة النصاب ، في الدفعة الأولى ، مستدلا بقولهم عليهمالسلام : سارق موتاكم كسارق أحيائكم (٢).
ثم قال : وهو اختيار المفيد في المقنعة ، وهو مقتضى أصول المذهب ، ويحكم بصحته أعيان الآثار عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، فمن خالفه يحتاج إلى دليل.
ثم حكى مذهب الشيخ في الخلاف ، وقال : والذي اعتمد عليه ، وأفتي به ويقوى في نفسي ، قطع النباش ، إذا أخرج الكفن ، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، في الدفعة الأولى أو الثانية ، لإجماع الأصحاب ، وتواتر الأخبار ، أن النباش يقطع ، من غير تفصيل ، وفتاواهم على ذلك ، هذا كلامه.
وقد ذكرته تنبيها على اختلاف قوليه ، لئلا يغتر بطمطراقه في الكلام ، ودعوى الإجماع.
والذي (يظهر و خ) ينبغي أن يعتمد عليه ، قول الشيخ في الاستبصار ، فإنه عمل بروايات كثيرة قريبة من التواتر ، بعضها بالمنطوق ، وبعضها بالمفهوم (المحمول خ).
__________________
(١) الظاهر أنه مأخوذ من حديث ٨ و ١٢ من باب ١٩ من أبواب حد السرقة.
(٢) راجع الوسائل باب ١٩ من أبواب حد السرقة حديث ٤ ـ ٨ ـ ١٢ ج ١٩ ص ٥١٠.