وتضرب المرأة جالسة ، وتربط (١) ثيابها.
ولا يضمن ديته لو قتله الحد.
ويدفن المرجوم عاجلا.
ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.
ويجب أن يحضر طائفة.
______________________________________________________
يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الوجه والفرج ، ويضرب بين الضربين (٢).
وهذه مع إرسالها مؤيدة بالأولى ، وعمل الأصحاب.
« قال دام ظله » : ويجب أن يحضره طائفة ، وقيل : يستحب وأقلها واحد.
القول بوجوب الحضور للشيخ في النهاية ، وهو اختيار المتأخر ، مستندا إلى قوله تعالى : (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (٣) إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب ، وقال في الخلاف : بالاستحباب ، والأول أشبه.
وعلى كم يقع لفظ الطائفة؟ قال في النهاية : أقلها واحد ، وهو مروي عن الباقر عليهالسلام (٤) وابن عباس ، واختاره الفراء.
وكأنه نظر إلى أن الطائفة قطعة من الشئ ، قال الله تعالى : (طائف من ربك) (٥) ، أي قطعة ، والواحد قطعة من الجماعة.
وقال في الخلاف : عشر ، ولو قلنا يغير ذلك كان جائزا ، وقال المتأخر : أقلها ثلاثة ، وهو قول الزهري ، والطبرسي في التفسير (٦).
__________________
(١) في الرياض « وتربط عليها ثيابها ».
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٧ من أبواب حد الزنا.
(٣) النور ـ ٢.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب حد الزنا.
(٥) القلم ـ ١٩.
(٦) قال الطبرسي عند ذكر قوله تعالى : طائفة من المؤمنين أي جماعة ، وهم ثلاثة فصاعدا عن قتادة والزهري وقيل : الطائفة : رجلان فصاعدا ، عن عكرمة ، وقيل : أقله رجل واحد عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام آه (مجمع البيان ج ٧ ص ١٢٤ المطبوعة سنة ١٣٧٩).