______________________________________________________
شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في كفارة اليمين يطعم (عند خ ئل) عشرة مساكين ، لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة (١) ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي ذلك (الثلاثة ئل) شاء صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام (٢).
ومثله في رواية القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
وذهب المتأخر إلى أن الثوب الواحد يجزي ، ولو سراويلا غسيلا ، وهو في رواية ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك؟ قلت : وما أوسط ذلك؟ قال : الخل والزيت والتمر والخبز ، يشبعهم به مرة واحدة ، فقلت : كسوتهم؟ فقال : ثوب واحد (٤).
ومثله (٥) رواية محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام.
ووجه الأشبهية فيه ، أن الأصل حفظ مال المسلم.
وحمل الشيخ هذه على من لم يقدر على الثوبين ، توفيقا بين الروايات ، وهو قريب ، والله تعالى أعلم.
__________________
(١) الحفنة بالفتح والسكون ، ملؤ الكفين من طعام ، والجمع حفنات (مجمع البحرين).
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الكفارات.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب الكفارات.
(٤) الوسائل باب ١٤ حديث ٥ من أبواب الكفارات.
(٥) يعني مثله في الدلالة على كفاية الثوب الواحد في الكسوة ، لا في جميع ألفاظ الرواية ، فراجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ وباب ١٥ حديث ١ من أبواب الكفارات.