ويجب إطعام العدد لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة.
ولا يجزي إعطاؤه لما دون العدد.
ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن ، ويجوز مع التعذر.
ويطعم ما يغلب على قوته.
ويستحب أن يضم إليه إداما أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويجب إطعام العدد ، لكل واحد مد من طعام ، وقيل : مدان مع القدرة.
وهذا القول للشيخ ، والأول للمفيد وابن بابويه وسلار والمتأخر ، وهو أشبه ، وبه روايات (١) واردة في كفارة اليمين ، وباقي الكفارات ملحق (تلحق خ) بها.
« قال دام ظله » : ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن.
مستند ذلك ، رواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام ، عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال : لا ، ولكن يعطي انسانا انسانا ، كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم (الحديث) (٢).
ويجوز مع عدم التمكن فيهم عملا برواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ، ثم يعطيهم غدا (٣).
ومعنى المسألة يعرف من الرواية.
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب الكفارات.
(٢) الوسائل باب ١٦ حديث ٢ من أبواب الكفارات.
(٣) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب الكفارات.