محمد بن قيس : أن عليا عليهالسلام قضى بدية المقتولين على المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية (١).
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين (٢).
والوجه أنه (أنها خ) قضية في واقعة ، وهو عليهالسلام أعلم بما أوجب في ذلك الحكم.
______________________________________________________
يا أمير المؤمنين عليهالسلام أقدهما بصاحبينا ، فقال للقوم : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن نقيدها ، فقال علي عليهالسلام للقوم : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه ، قالوا ما ندري ، فقال علي عليهالسلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وآخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين ، قال : وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن أبي الجعد ، قال : كنت أنا رابعهم ، فقضى علي عليهالسلام هذه القضية فينا (٣).
وأرى هذه أقرب إلى الصواب ، لأن القاتل غير معين ، واشتراكهم في القتل أيضا مجهول ، لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم ، فلا يجوز الحكم بالقود ، فرجع إلى الدية لئلا يبطل دم امرء مسلم ، وجعلها على قبائل الأربعة ، لأن لكل منهم تأثيرا في القتل.
وقال المتأخر : مقتضى أصول المذهب أن القاتلين يقتلان بالمقتولين ، ومع الاصطلاح تؤخذ الدية كملا.
وليس بشئ إذ القاتلان غير معلومين ، ولا معلوم أن القاتل واحد أو اثنان أو أزيد ، وعلى هذا لا يصح أخذ الدية كملا ، ويكون إبطالا لدية الجراحة.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ و ٢ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٣.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ١ و ٢ من أبواب موجبات الضمان ، ج ١٩ ص ١٧٣.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٣.