ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير.
وقيل : يبطل الطلاق.
______________________________________________________
في الصيغة
« قال دام ظله » : ولو فسر الطلقة ، باثنتين أو ثلاث ، صحت واحدة ، وبطل التفسير (وقيل) : يبطل الطلاق.
ذهب الشيخ إلى أن إرسال الطلاق أزيد من واحد حرام ، ويقع الواحد صحيحا مع الشروط ، وهو المختار ، وعليه الأكثر.
وقال علم الهدى في الناصريات والانتصار : يبطل في الكل ، وبه قال ابن أبي عقيل ، إلا أنه قال في الانتصار ، في أثناء كلامه : والصحيح من مذهبنا ، أنه تقع واحدة.
(لنا) النقل والاعتبار ، أما النقل ، فمنه ما روى عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلىاللهعليهوآله ، كيف طلقتها؟ قال : طلقتها ثلاثا ، قال : في مجلس واحد؟ قال : نعم ، قال صلىاللهعليهوآله : إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت (١).
ومن طريق الأصحاب ، ما رواه ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الذي يطلق في حال الطهر (طهر خ) في مجلس
__________________
(١) نقله ابن رشد في بداية المجتهد ج ٢ كتاب الطلاق ص ٦١ ، وفي آخره : إنما هي طلقة واحدة فارتجعها.
ولاحظ أيضا سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٥٩ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، حديث ٢ من كتاب الطلاق ، والحديث منقول بالمعنى ، وفيه : عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ، فلاحظ السنن.
ولاحظ كنز العرفان أيضا ج ٩ كتاب الطلاق من قسم الأفعال حديث ٢٧٩٠٠ قريب بهذا المضمون (عن ابن مسعود).