______________________________________________________
والمتقدمون استدلوا بأن من شرائط الخلع أن يقول : إن رجعت فيما بذلته (بذلت خ) فأنا أملك ببضعك.
وهو شرط لا يقع الفرقة بالشرط ، وفيه ضعف.
وبما ذكره المرتضى روايات (منها) ما رواه ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : إخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك؟ قال (فقال خ) : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولآذنن في بيتك بغير إذنك ، فإذا فعلت (قالت ئل) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها (١).
ومثله في رواية عن أبي بصير (٢) وفي طريقها سهل بن زياد.
وفي أخرى عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).
والشيخ حملها على التقية ، والعمل على اختيار الشيخ إما احتياطا وإما تقليدا له وإذا تقرر هذا ، فهل على مذهب المرتضى ، الخلع طلاق أو فسخ قال المرتضى ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، بالأول وبه يشهد مضمون ما ذكرنا من الروايات.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف (٤) : ليس لأصحابنا فيه نص ، والصحيح أنه
__________________
(١) أورد صدره في الوسائل باب ١ حديث ٤ من كتاب الخلع ، وذيله في باب ٣ حديث ٣ منه ، وتمامه : وكانت بائنا لذلك ، وكان خاطبا من الخطاب.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٧ وباب ٣ حديث ٢ من كتاب الخلع.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٣ من كتاب الخلع.
(٤) الأنسب أن ننقل عبارة الشيخ في الخلاف بعينها ، ليتضح حقيقة المراد ، قال : الصحيح أن