______________________________________________________
وتوكيل في الخلع والمباراة وغير ذلك ـ مع القول ببطلان عقد نكاحها ، لو عقدت بنفسها ، مما لا يجتمعان ، والثابت صحة تصرفها في سائر العقود فلا يبطل عقد نكاحها.
أما أنهما لا يجتمعان ، فلأنا نقول : كونها بالغة رشيدة يقتضي جواز تصرفها في العقود ، فإن كان (١) لزم ، في الموضعين ، وإن لم يكن ، سقط في الموضعين ، فيثبت أنهما لا يجتمعان.
وأما أن الثابت صحة تصرفها فهو إجماعي ، فليس للخصم فيه تنازع (نزاع خ) حتى يستدل عليه.
وأما النص فعموم آيات (منها) قوله تعالى : (فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (٢).
وقوله تعالى : (فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) (٣).
ووجه التمسك أن وقوع الطلقتين يصح في البكر والثيب ، فلا تخصيص (فلا مخصص خ) فيجب الحكم بالعموم عملا بالنص.
وقوله تعالى : (فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) (٤) ، والنكاح من المعروف.
وأما الأثر فروايات دالة عليه بالعموم والخصوص (فمنها) ما رواه سعد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير (بغير خ) إذن أبيها (٥).
__________________
(١) يعني فإن كان يقتضي جواز التصرف لزم في عقد النكاح وفي غير عقد النكاح من سائر العقود والايقاعات ، وإن كان لا يقتضي فاللازم عدم الاقتضاء في الموضعين.
(٢) البقرة ـ ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٣٤.
(٣) البقرة ـ ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٣٤.
(٤) البقرة ـ ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٣٤.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٤ من أبواب عقد النكاح