______________________________________________________
(ومنها) ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله : الثيب يعرب عنها لسانها (تعرب عن نفسها خ ل) والبكر إذنها صماتها (١).
(ومنها) ما رواه عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ، ولا المولى عليها ، تزويجها بغير ولي جائز (٢).
(ومنها) ما رواه عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها (٣).
(ومنها) ما رواه موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها ، وإن لم تكن كذلك ، فلا يجوز تزويجها ، إلا بإذن (بأمر خ) وليها (٤).
فهذه الروايات تدل على محل النزاع بالعموم ، والشيخ حمل أكثرها على الثيب ، وهو تحكم.
ولنرجع إلى بيان مستندهم ، والجواب عنه ، فالمرتضى استدل بالإجماع ، وبرواية (بروايات خ) عن أبي هريرة ، عن النبي صلىاللهعليهوآله ، لا تنكح اليتيمة (الثيب خ) إلا بإذنها ، فإن سكتت فهو إذنها (٥).
__________________
(١) كنز العمال ج ١٦ ص ٣١٢ وفيه : الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاؤها صمتها. وسنن أبي داود ج ٢ ص ٢٣٢ باب في الثيب حديث ١ من كتاب النكاح ، وفيه : الأيم أحق بنفسها من وليها.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ و ٥ من أبواب عقد النكاح.
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ١ و ٥ من أبواب عقد النكاح.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٦ من أبواب عقد النكاح.
(٥) سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٣١ باب في الاستئمار حديث ١ و ٢ من كتاب النكاح.