______________________________________________________
والجواب ، أما الإجماع فلا يتحقق مع الخلاف ، ورواية أبي هريرة ، يمكن أن يستدل بها على مخالفي المذهب.
والمفيد استند إلى ما رواه صفوان ، قال : استشار عبد الرحمن ، موسى بن جعفر عليهماالسلام في تزويج ابنته لابن أخيه ، فقال : أفعل ، ويكون ذلك برضاها ، فإن لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود ، موسى بن جعفر عليهماالسلام ، في تزويج ابنته ، علي بن جعفر ، فقال : أفعل ، ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها حظا (١).
وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلا بأمرها (بإذنها خ) (٢).
والجواب عن الرواية الأولى ، روى صفوان ، عن ابن فضال (٣) وهو مقدوح فيه.
على أنه ليس فيها أن للأب معها اشتراكا في العقد ، بل ظاهرها ينهض بأن ليس للأب أن يعقد عليها إلا بإذنها ، وهو الذي اخترناه ، وكذلك الرواية الثانية.
والشيخ استدل بروايات كثيرة (منها) ما رواه (هو خ) مرفوعا (٤) إلى ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا تنكح ذوات (لا تتزوج ذات خ) الآباء من الأبكار ، إلا بإذن آبائهن (٥).
وروي أيضا في سند صحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : لا تستأمر الجارية ، إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ٢ و ١ من أبواب عقد النكاح.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٢ و ١ من أبواب عقد النكاح.
(٣) هكذا في النسخ كلها ، والصواب : روى ابن فضال ، عن صفوان ، والأمر سهل.
(٤) يعني متصلا إليه لا الرفع المصطلح ، في علم الدراية.
(٥) الوسائل باب ٦ حديث ٥ من أبواب عقد النكاح ،
(٦) الوسائل باب ٤ حديث ٣ من أبواب عقد النكاح ، وتمام الحديث : وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب.