______________________________________________________
رسول الله صلىاللهعليهوآله : الشفعة لا تورث (١).
ذكرها هو في التهذيب وابنا بابويه في من لا يحضره الفقيه والمقنع ، وقد قدمناها بتمامها.
وتمسكا بأنه لا دليل على ثبوتها ، فتمنع.
والجواب عن الرواية الطعن في سندها ، فإن طلحة بتري لا يوثق بما (على ماخ) ينفرد به.
وعن قوله : (لا دليل على ثبوتها) إن عموم آيات المواريث دالة عليها من قوله تعالى : (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (٢) وقوله : (فلها نصف ما ترك) (٣) ، (فلهن ثلثا ما ترك) (٤) وغير ذلك.
وجه الاستدلال أن الشفعة حق للميت ، فتورث كسائر الحقوق ، لعدم المخصص.
(لا يقال) : الشفعة تبطل بالموت ، فلا يصدق عليها التركة (الترك) لأنا نقول هذه مصادرة.
فالوجه ما ذهب إليه المرتضى والمفيد ، لما ذكرنا ، وهو اختيار المتأخر ، وشيخنا دام وجوده ، وإليه ذهب الشيخ في كتاب البيوع من الخلاف ، قال : مسألة ، خيار الثلث موروث ، ولا ينقطع بالوفاة (٥).
وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة ، قام وارثه مقامه ، واستدل بأن الخيار حق للميت يورث كسائر الحقوق ، فمن أخرجه يحتاج إلى دليل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ ذيل حديث ١ من كتاب الشفعة.
(٢) النساء ـ ١١.
(٣) النساء ١٧٥.
(٤) النساء ـ ١٠.
(٥) قال في الخلاف ـ في كتاب البيوع ـ مسألة ٣٦ خيار الثلاث موروث سواء كان لهما أو لأحدهما ويقوم الوارث مقامه ، ولا ينقطع الخيار بوفاته (ج ٢ ص ١٢ من مطبعة الحكمة ـ قم).