ولو أسلمت زوجته دونه انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول ، ووقف على العدة إن كان بعده.
وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من
______________________________________________________
وهو اختيار ابن بابويه في المقنع ، وقال المفيد في المقنعة : لا يجوز على حال ، وعليه المتأخر ، مستدلا بعموم الآيات ، وهو أشبه.
« قال دام ظله » : ولو أسلمت زوجته دونه ، انفسخ النكاح في الحال ، إن كان قبل الدخول ، ووقف على (انقضاءخ) العدة إن كان بعده ، وقيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا.
أقول : ذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط ، إلى الانفساخ ، واختاره المتأخر وصاحب الواسطة ، ويدل عليه قوله تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (١).
وما رواه ـ في التهذيب في سند صحيح ـ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية ، فتسلم هل يحل له أن تقيم معه؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك ، فإن الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح؟ قال : لا ، يتزوج بتزويج (بتزويج خ يب) جديد (٢).
والقول باعتبار شرائط الذمة للشيخ في النهاية والاستبصار.
والمستند رواية عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة ، إذا أسلم أحد الزوجين ، فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار ، الحديث (٣) والأول أثبت.
__________________
(١) النساء ـ ١٤١.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٣) الوسائل باب ٩ حديث ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر.