______________________________________________________
تدبير الحامل لا خلاف في جوازه (الجواز خ) وهل يكون ولدها مدبرا؟ نعم ، لو علم المولى بحملها ، عملا بما رواه الشيخ في التهذيب ، وأبو جعفر بن بابويه ، مرفوعا (١) إلى الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، في رجل دبر جارية ، وهي حبلى؟ فقال : إن كان يعلم (علم خ) بحمل (بحبل خ) الجارية ، فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لا يعلم (لم يعلم خ فما في بطنها رق (٢).
وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع.
وروى الشيخ في هذا المعنى أخرى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (٣) ، بسند ـ في طريقه محمد بن علي ، وهو ضعيف ـ لكنها مؤيدة برواية الوشاء.
وقال المتأخر : لا يكون الولد مدبرا ، لأنه غير مقصود ، وهو اختيار شيخنا دام ظله ، أما لو حملت بعد التدبير ، فالولد مدبر بغير خلاف أعرفه ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ، وبه روايات منها رواية (ما رواه خ) أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٤).
وهل ينتقض تدبير الأولاد ، لو نقض تدبير الأم؟ قال الشيخ : لا ، واستدل بالإجماع.
وهو في رواية أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (في حديث) قال : إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ، ورضيت هي بذلك (٥).
__________________
(١) يعني متصلا سنده إلى الوشا ، لا الرفع المصطلح عند أهل الحديث.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب التدبير ، وفيه : عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ... الخ
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ٣ بالسند الرابع ، لكن فيه (محمد بن عيسى) لا (محمد بن علي).
(٤) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب التدبير.
(٥) الوسائل باب ٧ ذيل حديث ١ من أبواب التدبير ، ولاحظ صدره أيضا.