______________________________________________________
الشيخان وسلار وأتباعهم : من السنة ألا يزاد على خمسمائة درهم ، ولو زيد يلزم ، وعليه العمل.
(لنا) النظر والنص والأثر.
أما النظر فإنه عقد معاوضة ، فينعقد بالتراضي.
وأما النص فقوله تعالى : (وآتيتم إحديهن قنطارا) ، الآية (١).
وأما الأثر فروايات (منها) ما رواه الوشاء عن الرضا عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ، وجعل لأبيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا ، والذي جعل (جعله ئل) لأبيها فاسدا (٢).
(ومنها) ما رواه فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل (٣) أو كثير ، فهذا الصداق (٤).
(ومنها) ما روي عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المهر ، فقال : ما تراضي عليه الناس ، أو اثنتا عشر أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم (٥).
ومثله ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٦).
ومن المشهور أن عمر تزوج أم كلثوم ، فأصدقها أربعين ألف درهم (أربعة آلاف درهم خ) (٧) ولم ينكره أحد من الصحابة.
__________________
(١) النساء ـ ٢٠.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب المهور.
(٣) قليلا كان أو كثيرا خ).
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٣ من أبواب المهور.
(٥) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب المهور. إلى قوله عليهالسلام : عليه الناس.
(٦) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب المهور.
(٧) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب المهور.