وقيل : يتخير ، والرواية مقطوعة.
ولو كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد واحد ، فإن سبق بإحداهما صح دون اللاحقة.
وإن (لوخ) قرن بينهما بطل فيهما.
وقيل : يتخير أيتهما شاء.
وفي رواية جميل (١) لو تزوج خمسا في عقد (واحد خ) يتخير أربعا ويخلي باقيهن ، وإذا استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح
______________________________________________________
الأخرى (٢).
وهي مقطوعة ، كما ذكره ، لكن هي مؤيدة بمارواه ابن بابويه ـ في من لا يحضره الفقيه ـ في سند صحيح ، عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن أيوب بن نوح ، وإبراهيم بن هاشم ، ومحمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل تزوج أختين في عقد واحد (عقدة واحدة ئل) قال : يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ، وقال في رجل تزوج خمسا في عقد واحد (عقدة واحدة ئل) : يخلي سبيل أيتهن شاء (٣).
فالأظهر العمل بها (والجواب) عن حجتهم ، أن حاصل أدلتهم أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه في المعاملات وهو غير مسلم ، وبيانه في علم الأصول ، وبتقدير التسليم لا نسلم أن العقد على الأختين منهي ، بل إمساكهما زوجتين أو الدخول بهما منهي.
« قال دام ظله » : ولو قرن بينهما بطل فيهما ، وقيل : يتخير أيتهما شاء ، وفي رواية جميل : لو تزوج خمسا في عقد واحد أمسك أربعا ويخلي باقيهن.
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.