والمجاز وأخبر عنه ولا ينافي ذلك كونه خبرة موارد الاستعمال أيضا. والذي ينبغي أن يحمل كلام الشيخ والعلّامة عليه هو ذلك. اللهمّ إلّا أن يقال إنّ خبرويّة اللغويّ بموارد الحقيقة والمجاز نادرة.
ومنها : أنّ الرجوع إلى اللغويّ من باب الأخبار الآحاد.
يرد عليه أوّلا : أنّ حجّيّة الأخبار الآحاد في الموضوعات مقيّدة بالتعدّد والعدالة بمثل موثّقة مسعدة بن صدقة : الأشياء كلّها على ذلك حتّى تستبين أو تقوم بها البيّنة ، فيشترط في قبوله التعدّد والعدالة (١) وبقوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية وغير ذلك. اللهمّ إلّا أن يقال لا وجه لتقييد حجّيّة الأخبار الآحاد في الموضوعات بمثل الموثّقة لاحتمال أن يكون المقصود من البيّنة هو معناها اللغويّ لا معناها الاصطلاحيّ. فمقتضى إطلاق الأخبار هو حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات إلّا ما خرج بالدليل كمورد الشهادة فتأمّل كما أنّه لا وجه لتقييدها بالعدالة لما قرّر في محلّه من أنّ دليل اعتبار الأخبار هو بناء العقلاء وهو يثبت حجّيّة خبر الثقات. وثانيا : أنّ إخبار العدل الواحد عن مورد الحقيقة لا يخلو إمّا أنّه إخبار عن تبادره عند نفسه أو عند غيره وكلاهما محلّ نظر لأنّ الأوّل لا يكون حجّة لغيره والثاني وإن كان حجّة لغيره ولكن لا حاجة إليه بعد كون المعنى عند السامع متبادرا. نعم لو كان الغير مستعلما ولم يطّلع عن تبادره عند المستعملين فأخبر العادل بذلك كان نافعا في حقّه لإثبات التبادر به ولكنّ العلامة حينئذ ليست هو الإخبار بل هو المخبر عنه وهو التبادر كما لا يخفى. نعم لو كان الإخبار عن وضع الواضع كما إذا كان حاضرا في مجلس الوضع وأخبر فهو مفيد ولكنّه نادر جدّا فحجّيّة قول اللغويّ من باب خبر العادل في معنى اللفظ تؤول إلى إثبات التبادر تعبّدا بإخباره أو إثبات الاستعمال المجرّد عن
__________________
(١) نفس المصدر