معلوما بالإجمال كما في الصّعيد. فإذا قلنا بأنّ ما عدا التراب صعيد ولم يصحّ سلب الصعيد عن ما عدا التراب يعلم حال ما عدا التراب أنّه صعيد أيضا كما يعلم معنى الصعيد أنّه عامّ شامل لغير التراب أيضا.
ولذلك قال في هداية المسترشدين : ربما يراد من عدم صحّة السلب استعلام حال المصداق وكذا حال نفس الموضوع له من حيث كونه للمعنى الشامل له فيما إذا كان معناه مع قطع النظر عن الحمل المذكور مجملا. (١)
وثالثا : أنّ الاستشهاد بقوله : «ألا ترى أن استعمال الكلّيّ في خصوص الفرد مجاز مع أنّه لا يصحّ سلبه عنه» ، كما ترى. فإنّ عدم صحّة سلب الكلّيّ عن خصوص الفرد ممنوع إذا لكلّيّ لا يكون متّحدا مع الخصوصيّات الفرديّة هذا بخلاف ما إذا استعمل الكلّيّ في الفرد من جهة اشتماله على معنى هو متّحد مع الكلّيّ فإنّه حينئذ لا يصحّ سلب الكلّيّ عنه.
ورابعا : أنّ وجه كون الحمل علامة كما في تعليقة الأصفهانيّ ليس هو مجرّد الحمل بل لأنّ الحمل تارة بحسب نفس المفهوم والذات فاتّحادهما دليل قطعيّ على الحقيقة كما أنّ عدمه دليل قطعيّ على المجازيّة إذ الشىء لا يسلب عن نفسه واخرى بحسب اتّحاد المعنى الموجود بوجود زيد مع ما لمحموله من المعنى ومثل هذين الأمرين لا يجري في الكلّيّين المتساويين والأعمّ والأخصّ ، ففي قولنا «الناطق ضاحك» و «الناطق حيوان» لا اتّحاد مفهوميّ كي يكون الحمل ذاتيّا كما أنّه ليس وجود الناطق بما هو وجود الناطق وجودا للضاحك كزيد وإنسان بل متصادقان في وجود واحد والفرق أنّ زيدا لا وجود له إلّا وجود الإنسان متشخّصا بالمشخّصات فيعلم منه أنّ المعنى الموجود بوجود زيد معنى الإنسان بخلاف الذاتيّات كالناطق والحيوان مثلا فإنّ مبدأ الفصل
__________________
(١) هداية المسترشدين : ٤٨ ـ ٥٠.