قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ١ ]
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
والمقصود من عدم صحّة السلب أنّ حين يكون حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازيّ على المعنى الذي اريد كشف حاله صحيحا لا يصحّ سلب اللفظ عنه فإذا كان حمل إنسان مثلا بما له من المعنى الارتكازيّ على زيد في قولهم زيد إنسان صحيحا لا يصحّ سلب الإنسان من زيد فيعلم من ذلك أنّ زيدا من مصاديق الإنسان وأفراده الحقيقيّة للزوم الاتّحاد الوجوديّ في الحمل الشائع الصناعي فصحّة الحمل أو عدم صحّة السلب من دون قرينة من قرائن المجاز علامة الحقيقة إذ لا تكون هذه إلّا من جهة كون الموضوع من المصاديق الحقيقيّة للمحمول أو متّحدا مع مفهوم المحمول كما في الحمل الأوّليّ كقولهم الإنسان حيوان ناطق كما أنّ عدم صحّة الحمل وصحّة السلب علامة المجاز كما لا يخفى. ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد بصحّة الحمل وعدم صحّة السلب أن يكونا كذلك عند نفسه لا عند غيره وإلّا يرجع هذه العلامة إلى علائم أخر كتنصيص أهل اللغة واللسان إذا لعلم بهما لا يحصل حينئذ إلّا بتصريح الغير فيرجع إلى تنصيصهم أو التبادر عندهم أو غير ذلك.
ثمّ لا يخفى عليك أنّ ملاك العلاميّة هو اتّحاد المصداق مع الكليّ في الوجود أو اتّحاد المفهومين مع عدم قرينة من قرائن المجاز.
وممّا ذكر يظهر أنّه لا وقع لما اورد عليه بأنّه لا يصحّ سلب شيء من المفاهيم المتّحدة في المصداق عن بعض آخر كالإنسان والضاحك مع أنّ شيئا منهما لم توضع بإزاء المفهوم الآخر ولا يكون حقيقة فيه وذلك لأن الكلّيّين المساويين كالإنسان والضاحك لا اتّحاد مفهوميّ بينهما كي يكون الحمل ذاتيّا ولا اتّحاد وجوديّ بينهما كاتّحاد الكلّيّ مع مصداقه حتّى يكون عدم صحّة السلب دليل الحقيقة إذ ليس وجود الإنسان بما هو وجود وجودا للضاحك كزيد وإنسان بل يتصادقان في وجود واحد والفرق أنّ زيدا لا وجود له إلّا وجود الإنسان متشخّصا بالمتشخّصات فيعلم منه أنّ المعنى الموجود بوجود زيد هو معنى الإنسان بخلاف المعنى الموجود بوجود الضاحك فإنّه