أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأوّل هو الحكم بعدم الاشتراك عند الشكّ في أصل تحقّقه وقد يعبّر عن هذا الأصل بأصالة عدم الاشتراك.
ومقتضى أصالة عدم النقل هو الحكم بعدم الوضع الجديد وبقاء اللفظ على الوضع الأوّل. وهاتان أعني أصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم النقل ترجعان إلى مقام الوضع ولذا عدّهما الفاضل الإيروانى من الاصول الوضعيّة لأنّ بهما يتعيّن حال الوضع من التعدّد وعدمه ومن النقل وعدمه. (١)
ثمّ إنّهم بنوا بعد الفحص عند الشكّ في الحقيقة والمجاز أو الشكّ في الإضمار وعدمه أو الشكّ في الاستخدام وعدمه على عدم المجاز بأصالة الحقيقة وعلى عدم الإضمار بأصالة عدم التقدير وعلى عدم الاستخدام بأصالة عدم التبعيض في المراد الاستعماليّ.
وهذه الاصول ترجع إلى تعيين المراد الاستعماليّ ولذا عدّت اصولا مراديّة.
ثمّ إنّهم عند الشكّ في الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص بنوا بعد الفحص والتتبّع على الإطلاق والعموم بأصالة عدم التقييد وأصالة عدم التخصيص.
وهاتان ترجعان إلى تعيين المراد الجدّيّ ويمكن عدّهما من الاصول المراديّة أيضا. ثمّ إنّ كلّ هذه الاصول من الاصول العقلائيّة التي تكون من الأمارات العقلائيّة تجري فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقيّ وبين إحدى أو الأزيد من هذه الأحوال ولا يرفع اليد عن المعنى الحقيقيّ باحتمال إحدى هذه الأحوال السبعة.
وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية حيث خصّ الأحوال بالخمسة منها مع أنّك عرفت أنّها سبعة حيث قال : الثامن أنّه للّفظ أحوال خمسة وهي التجوّز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقيّ إلّا بقرينة صارفة عنه إليه.
__________________
(١) نهاية النهاية : ١ / ٢٨.