واستخدام وغير استخدام ومطلق ومقيّد وعامّ وخاصّ.
أمّا الأوّل فباعتبار تعدّد الوضع وعدمه وأمّا الثاني فباعتبار بقائها على الوضع الأوّل وعدمه وأمّا الثالث فباعتبار استعمالها فيما وضع له وعدمه وأمّا الرابع فباعتبار التقدير وعدمه وأمّا الخامس فباعتبار اتّحاد ما يراد من اللفظ مع ما يراد من اللفظ مع ما يراد من الضمير وعدمه وأمّا السادس والسابع فباعتبار اقتران معناها بخصوصيّة زائدة وعدمه.
٢ ـ لا إشكال في جواز المصير إلى إحدى هذه الأحوال وترتيب آثارها عند قيام أمارة معتبرة عليها وأمّا إذا لم تقم قرينة على إحداها فمقتضى الأصل هو عدم هذه الأحوال من الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والاستخدام والتقييد والتخصيص فيما إذا دار الأمر بين الحقيقة وإحدى أو الأزيد من الأحوال المذكورة وذلك لأنّ الأصل هو عدم الاشتراك وعدم النقل وقد يعبّر عن الأصل بالأصل الوضعيّ لأنّ به يتعيّن حال الوضع من التعدّد وعدمه ومن النقل وعدمه. وهكذا مقتضى الأصل عند الشكّ في إرادة الحقيقة والمجاز هو عدم إرادة المجاز وقد يعبّر عن الأصل المذكور بأصالة الحقيقة.
ومقتضى الأصل عند الشكّ في الإضمار وعدمه أو الاستخدام وعدمه هو عدم الإضمار وعدم الاستخدام.
ومقتضى الأصل عند الشّك في التقييد والتخصيص بعد الفحص هو الإطلاق والعموم.
فكلّ هذه الأحوال منفيّة بالاصول المذكورة ولا يرفع اليد عن المعنى الحقيقيّ المطلق باحتمال هذه الأحوال.
٣ ـ تلك الاصول من الاصول العقلائيّة التي تدور مدار بناء العقلاء فيها على ما إذا لم يكن في الكلام ما يصلح للقرينيّة وإلّا فلا مجال لإحداها.